هل العقد محدد المدة أو غير محدد المدة؟
الإجابة
مطالبة صاحب العمل بالمبالغ المتبقية من العقد يجب أن يدفعها العامل.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
هل العقد محدد المدة او غير محدد المدة ؟
(١)اذا كان يريد إلزامه بالعمل وهو متهرب فاعتقد صعب جدا خصوصا مع خيانة الأمانة . (٢) اما اذا اراد تعويض عن بقية العقد فلها حالتان : (أ) ان كان العقد محدد المدة فيستحق صاحب العمل ما تبقى من بقية العقد يدفعها له العامل . (ب) اذا كان غير محدد المدة فيدفع له أجرة نصف شهر عن كل سنة عملها عنده . والحد الأدنى في كلا الحالتين الا يقل عن أجرة شهرين . والله أعلم
بالتعويض
محدد المده
👆 بينتها لك هنا
مطالبه صاحب العمل ماتبقى من بقيه العقد يدفعها له العامل
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف