إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

كيف يمكن تكيف العقد أو المخالصة في حالة وجود مبايعات متنوعة ولم يتم تسليم الثمن لبعضها، وهل يمكن الطعن فيه بالغبن؟

الإجابة

التكييف: عقد الصلح لا يمكن الطعن فيه بالغبن، وفقاً للمادة 401 من نظام المعاملات المدنية والفقرة (2) من المادة 69 في النظام ذاته.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم أشكل علي مسألة اذا كان بين الطرفين مبايعات متنوعة(سيارات-ثياب..الخ)ولم يتم تسليم الثمن لبعضها. واتفقا أخيراً ع مخالصة بينهما بثمن لايتناسب مطلقا مع قيمة المبايعات. السؤال:بماذا يكيف هذا العقد او المخالصة؟وهل يمكن الطعن فيه بالغبن؟

مجيب

التكييف: عقد صلح الطعن فيه بالغبن: غير ممكن يُنظر ٤٠١ معاملات مدنية والفقرة (٢) من المادة ٦٩ في النظام ذاته

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟

هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟

هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟

ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟

هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟

هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟

هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف