ما هي المادة التي تخص سبق الفصل في الدعوى؟
الإجابة
تنص المادة 76 من نظام المرافعات على أن الدفع بسبق الفصل في الدعوى يشترط ثلاثة شروط للدعوى الجديدة: 1- اتحاد الخصوم في الدعوى الثانية والدعوى المسبوقة بالفصل فيها. 2- اتحاد السبب. 3- اتحاد الموضوع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبق الفصل في الدعوى ماهي الماده التي تخص ذلك ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المادة ٧٦ من نظام المرافعات
الدفع بسبق الفصل في الدعوى يشترط ثلاثة شروط للدعوى الجديدة : ١- اتحاد الخصوم في الدعوى الثانية والدعوى المسبوقه بالفصل فيها. ٢- اتحاد السبب . ٣-اتحاد الموضوع .
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
هل يتحمل البائع المسؤولية الضريبية في حالة استدعاء الزكاة والضريبة بعد بيع أرضين، رغم أن الضريبة يجب أن تكون على المشتري؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف