إجرائيالإثبات والإجراءات

هل هناك إجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص، وهل الاعتراض على قرارات اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟

الإجابة

نظام الإجراءات الجزائية نص في المادتين (22، 23) على الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية، ولم يدرج التقادم في مواده أمام المحكمة الإدارية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (9 مداخلة)
سائل

هل فيه اجراءات تسبق رفع الدعوى في المحكمة العامة على مستشفى خاص؟

مجيب

خطأ طبي ؟

مجيب

صحيح ، نظام الإجراءات الجزائية نص في المادتين (22، 23) على الأسباب التي تنقضي بها الدعوى الجزائية، ولم يدرج التقادم في مواده

سائل

نعم

مجيب

لابد اول شيء شكوى 937 ويتم استكمال الاجراءات

مجيب

القضايا الجنائية لا تسقط بالتقادم مهما مضى عليها من زمن.. مثل قضايا القتل والتعذيب والإرهاب والمخدرات وهناك قضايا جزائية تسقط بالتقادم... مثل قضايا التزوير التي تسقط بمضي عشر سنوات على ارتكاب الجريمة بناء على المادة ٢٧ من نظام التزوير عدا الجرائم المتعلقة بتزوير توقيع أو خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو غيرهم من المذكورين بالمادة الثالثة والعاشرة من النظام الجزائي للتزوير.

سائل

هل الاعتراض على قرارات اللجنة اللي تشكلها وزارة الصحة يكون أمام المحكمة العامة؟

مجيب

لا

مجيب

امام المحكمة الإدارية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة