إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يمكن رفع عقد إيجار موحد لتأجير سيارات بصفة المؤسسة وكالة من المؤسسة؟

الإجابة

تضاف حالة رابعة، وهي وجود بند في العقد يمنع العمل لدى جهة أخرى في نفس المجال، وهذا البند غالباً ما يُضاف في الجهات التي تعمل في مجالات تنافسية مثل الأغذية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي عقد إيجار موحد لتأجير سيارات أرفع بصفة المؤسسة وكالة من المؤسسة؟

مجيب

يُضاف إليه حالة رابعة: إذا كان يوجد بند بالعقد بعدم العمل بجهة أخرى نفس المجال، وبعض الجهات تضيف هذا البند خصوصا إذا كانت في مجال منافسة مثل الأغذية. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة