هل يمكن رفع عقد إيجار موحد لتأجير سيارات بصفة المؤسسة وكالة من المؤسسة؟
الإجابة
تضاف حالة رابعة، وهي وجود بند في العقد يمنع العمل لدى جهة أخرى في نفس المجال، وهذا البند غالباً ما يُضاف في الجهات التي تعمل في مجالات تنافسية مثل الأغذية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عندي عقد إيجار موحد لتأجير سيارات أرفع بصفة المؤسسة وكالة من المؤسسة؟
يُضاف إليه حالة رابعة: إذا كان يوجد بند بالعقد بعدم العمل بجهة أخرى نفس المجال، وبعض الجهات تضيف هذا البند خصوصا إذا كانت في مجال منافسة مثل الأغذية. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟