إجرائيالإيجار والعقار

ما هي الإجراءات المقترحة بالترتيب لاستخراج الوثائق من شركة الكهرباء لشخص ورث أسهمًا ولم يراجع فيها لفترة من الزمن؟

الإجابة

الخطوات المطلوبة هي: 1- استخراج صك حصر الورثة لوالده. 2- تعيين وكيل رسمي عن الورثة. 3- استخراج وثائق الأسهم من شركة الكهرباء. 4- تقديم طلب إفادة من الشركة بالأسهم وعددها وقيمتها السوقية. 5- المطالبة بنقل الأسهم باسم الورثة من خلال رفع دعوى للمحكمة العامة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله شخص ورث عن والده أسهم لشركة الكهرباء قديمه ولم يراجع فيها فترة من الزمن ما الإجراءات المقترحة بالترتيب لمثل هذه الحالة

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- استخراج صك حصر الورثة لوالده . ٢- تعيين وكيل رسمي عن الورثة . ٣-استخراج وثائق الاسهم من شركة الكهرباء . ٤- تقديم طلب إفادة من الشركة بالاسهم وعددها وقيمتها السوقية. ٥- المطالبة بنقل الأسهم باسم الورثة عن طريق رفع دعوى للمحكمة العامة . والله أعلم

سائل

جميل جزاك الله خيرا استخراج الوثائق من شركة الكهرباء هل لها طريقة معينة؟ أو مراجعتهم أو كيف تكون؟

مجيب

قدم طلب إفادة بصفتك وكيل لشركة الكهرباء مباشرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة