ما هي الإجراءات المقترحة بالترتيب لاستخراج الوثائق من شركة الكهرباء لشخص ورث أسهمًا ولم يراجع فيها لفترة من الزمن؟
الإجابة
الخطوات المطلوبة هي: 1- استخراج صك حصر الورثة لوالده. 2- تعيين وكيل رسمي عن الورثة. 3- استخراج وثائق الأسهم من شركة الكهرباء. 4- تقديم طلب إفادة من الشركة بالأسهم وعددها وقيمتها السوقية. 5- المطالبة بنقل الأسهم باسم الورثة من خلال رفع دعوى للمحكمة العامة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله شخص ورث عن والده أسهم لشركة الكهرباء قديمه ولم يراجع فيها فترة من الزمن ما الإجراءات المقترحة بالترتيب لمثل هذه الحالة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- استخراج صك حصر الورثة لوالده . ٢- تعيين وكيل رسمي عن الورثة . ٣-استخراج وثائق الاسهم من شركة الكهرباء . ٤- تقديم طلب إفادة من الشركة بالاسهم وعددها وقيمتها السوقية. ٥- المطالبة بنقل الأسهم باسم الورثة عن طريق رفع دعوى للمحكمة العامة . والله أعلم
جميل جزاك الله خيرا استخراج الوثائق من شركة الكهرباء هل لها طريقة معينة؟ أو مراجعتهم أو كيف تكون؟
قدم طلب إفادة بصفتك وكيل لشركة الكهرباء مباشرة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟