إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل يمكن تقديم بلاغ للشرطة عن نصب واحتيال في حالة عدم استلام بضاعة من متجر إلكتروني بعد الدفع، مع وجود وثيقة عمل حر؟

الإجابة

يمكن المطالبة بالتأمين بدون رفع دعوى، وفي حال عدم تجاوب شركة التأمين، يجب رفع الأمر إلى هيئة التأمين. كما يجب تقديم بلاغ تجاري ضد المتجر في وزارة التجارة، وإذا لم تُحل المشكلة، يجب تقديم بلاغ للشرطة بتهمة النصب والاحتيال.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو سمحتوا لو متجر إلكتروني بعد ما أخذ فلوسه ما وصل البضاعة ومعد يرد وعنده وثيقة عمل حر هل تقديم على الشرطة نصب واحتيال؟

مجيب

يطالب التأمين بدون دعوى ويرفع لهيئة التامين في حال عدم تجاوب شركة التامين معه

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- تتقدم ببلاغ تجاري ضد المتجر في وزارة التجارة . اذا لم يتم حل المشكلة تتقدم ببلاغ للشرطة نصب واحتيال .

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة