إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

كيف يمكنني رفع دعوى تعويض عن إنهاء غير مشروع كوني ممثلة شركة ضد عامل لدى التسوية؟

الإجابة

مالك الشركة ليس له صفة قانونية في تمثيل الشركة، وإنما يتم التمثيل من قبل المدير أو الممثل النظامي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله انا ممثلة شركة برفع على عامل لدى التسوية تعويض عن الانهاء غير المشروع ,كيف ارفعه من حساب مين!!

مجيب

مالك الشركه

مجيب

مالك الشركة ليس له صفة بتمثيل الشركة، وإنما المدير أو الممثل النظامي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة