كيف يمكنني رفع دعوى تعويض عن إنهاء غير مشروع كوني ممثلة شركة ضد عامل لدى التسوية؟
الإجابة
مالك الشركة ليس له صفة قانونية في تمثيل الشركة، وإنما يتم التمثيل من قبل المدير أو الممثل النظامي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله انا ممثلة شركة برفع على عامل لدى التسوية تعويض عن الانهاء غير المشروع ,كيف ارفعه من حساب مين!!
مالك الشركه
مالك الشركة ليس له صفة بتمثيل الشركة، وإنما المدير أو الممثل النظامي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟
هل تكون أتعاب المحاماة في القضايا العمالية ملزمة بالدفع للطرف الخاسر، أم أنها تقتصر على القضايا التجارية، وكيف يتم تحديد استحقاق الطرف الثاني لأتعاب المحاماة في القضايا العمالية؟
هل صحيح أن العامل الذي فصل بسبب غير مشروع يستحق فقط 8 أيام من الإجازة السنوية بعد 5 أشهر من العمل؟
هل يجوز لصاحب العمل عدم صرف البدلات المذكورة في العقد رغم أنها جزء من الراتب الفعلي وفقاً لتعريفات النظام؟
هل تحسب الثلثين عن جميع السنوات، وهل تختلف أول خمس سنوات عن السنتين؟
ما العقوبات المترتبة على موظف تعدى بالضرب على زميله، وما المادة التي تنص على عقوبة خصم الراتب؟
هل يوجد مستند أو سابقة تدعم هذا الحق؟
هل يحق له أن يطلب الإجازة السنويه بعد انتهاء عقده ؟ إذا تقل الأصل مخالف .. فلماذا ما تقل كذلك مكافاه نهايه الخدمة مخالف