إجرائيالإيجار والعقار

كيف يمكن إضافة نص البنوك والمصارف في صك حكم الحضانة لامرأة مطلقة لديها صك حضانة؟

الإجابة

يمكن تصحيح الحكم وتوضيحه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار امرأة مطلقة ولديها صك حضانة، ومذكور في صك الحضانة بأن لها الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافئات شهرية أو موسمية من كافة الجهات الحكومية والأهلية. بناء على ذلك راجعت الحاضنة البنك لاستلام مبالغ للمحضونين، فأبلغها البنك بعدم وجود ذكر البنوك والمصارف في صك الحضانة. فما هي طريقة إضافة نص البنوك والمصارف في صك حكم الحضانة؟ هل عن طريق طلب تصحيح حكم أما ما هي الطريقة؟

مجيب

نعم عن طريق تصحيح الحكم وتوضيحه

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة