كيف يمكن إضافة نص البنوك والمصارف في صك حكم الحضانة لامرأة مطلقة لديها صك حضانة؟
الإجابة
يمكن تصحيح الحكم وتوضيحه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استفسار امرأة مطلقة ولديها صك حضانة، ومذكور في صك الحضانة بأن لها الحق في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافئات شهرية أو موسمية من كافة الجهات الحكومية والأهلية. بناء على ذلك راجعت الحاضنة البنك لاستلام مبالغ للمحضونين، فأبلغها البنك بعدم وجود ذكر البنوك والمصارف في صك الحضانة. فما هي طريقة إضافة نص البنوك والمصارف في صك حكم الحضانة؟ هل عن طريق طلب تصحيح حكم أما ما هي الطريقة؟
نعم عن طريق تصحيح الحكم وتوضيحه
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟