إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو تصنيف الدعوى في حالة استرجاع الإيجار بعد فسخ العقد من أول شهر؟

الإجابة

يمكن رفع دعوى مالية أمام المحكمة العامة لفسخ العقد وبطلانه، واسترداد المبلغ المدفوع بعد الفسخ. يجب الدخول على النظام المعني لتحديد موعد الجلسة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

مع تصنيفات ناجز مستأجرة بتسترجع الايجار بعد اتفاق المؤجر ولم يلتزم وفسخ العقد من اول شهر المفترض ايش تصنيف الدعوى؟

مجيب

دعوى مالية العامة فسخ عقد وبطلانه إعادة المبلغ المدفوع بعد فسخ العقد وبطلانه

سائل

بالنسبة لديوان المظالم

سائل

الجلسة تفتح قبلها يرسلوا رابط لان ظاهر عندي غير مطلوب مصادقة

سائل

ايش النظام الجديد

مجيب

ادخلي على نظام معين تلاقي الجلسة مباشرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة