ما هو تصنيف الدعوى في حالة استرجاع الإيجار بعد فسخ العقد من أول شهر؟
الإجابة
يمكن رفع دعوى مالية أمام المحكمة العامة لفسخ العقد وبطلانه، واسترداد المبلغ المدفوع بعد الفسخ. يجب الدخول على النظام المعني لتحديد موعد الجلسة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
مع تصنيفات ناجز مستأجرة بتسترجع الايجار بعد اتفاق المؤجر ولم يلتزم وفسخ العقد من اول شهر المفترض ايش تصنيف الدعوى؟
دعوى مالية العامة فسخ عقد وبطلانه إعادة المبلغ المدفوع بعد فسخ العقد وبطلانه
بالنسبة لديوان المظالم
الجلسة تفتح قبلها يرسلوا رابط لان ظاهر عندي غير مطلوب مصادقة
ايش النظام الجديد
ادخلي على نظام معين تلاقي الجلسة مباشرة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟