إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو وضع العقد الأول للإيجار بعد الحكم بفسخ العقد الثاني لنفس العقار؟

الإجابة

هناك حالتان للتقادم: الحالة الأولى هي وجود نص قديم ينظم التقادم، كما هو وارد في نظام الشركات لعام 1437هـ، مما يستوجب الالتزام بتلك المدة. الحالة الثانية هي عدم وجود نظام سابق ينظم التقادم، مثل حقوق أصحاب المهن الحرة، مما يستوجب سريان مدد التقادم الواردة في نظام المعاملات المدنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

استفسار : فيه عقدين إيجار لنفس العقار العقد الاول تم إبرامه بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٥ و يبداً الإيجار من تاريخ : ١/١/٢٠٢٥ و مساحته ٤٥٠ و الطوابق ٢ العقد الثاني تم إبرامه : ١٥/٣/٢٠٢٥ و يبداً الايجار نفس التاريخ أعلاه ١/١ و المساحه ٦٠ و الطوابق ٨ المؤجر الان رفع دعوى فسخ عقد و اخلاء العقار على العقد الي بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٥ وتم الحكم بفسخ العقد وإخلاء العقار الان العقد الاول الي بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٥ ايش وضعه هل يلغى ؟ وهل المستأجر يقدر يتمسك بالعقد الاول و ان الحكم صادر على عقد ايجار ثاني

مجيب

*هناك حالتان:* *الحالة الأولى:* وجود نص قديم ينظم (التقادم) مثل ماورد في نظام الشركات ١٤٣٧هـ. *النتيجة:* الالتزام بتلك المدة الواردة في النظام الخاص بلا اعتبار لمدد نظام المعاملات المدنية. *الحالة الثانية*: عدم وجود نظام سابق نص على تقادم على الواقعة، مثل حقوق أصحاب المهن الحرة كالمحامين. *النتيجة:* سريان مدد التقادم الواردة في المعاملات المدنية بدءًا من نفاذه. والله تعالى أعلم وأحكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة