ما هو وضع العقد الأول للإيجار بعد الحكم بفسخ العقد الثاني لنفس العقار؟
الإجابة
هناك حالتان للتقادم: الحالة الأولى هي وجود نص قديم ينظم التقادم، كما هو وارد في نظام الشركات لعام 1437هـ، مما يستوجب الالتزام بتلك المدة. الحالة الثانية هي عدم وجود نظام سابق ينظم التقادم، مثل حقوق أصحاب المهن الحرة، مما يستوجب سريان مدد التقادم الواردة في نظام المعاملات المدنية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
استفسار : فيه عقدين إيجار لنفس العقار العقد الاول تم إبرامه بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٥ و يبداً الإيجار من تاريخ : ١/١/٢٠٢٥ و مساحته ٤٥٠ و الطوابق ٢ العقد الثاني تم إبرامه : ١٥/٣/٢٠٢٥ و يبداً الايجار نفس التاريخ أعلاه ١/١ و المساحه ٦٠ و الطوابق ٨ المؤجر الان رفع دعوى فسخ عقد و اخلاء العقار على العقد الي بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٥ وتم الحكم بفسخ العقد وإخلاء العقار الان العقد الاول الي بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٥ ايش وضعه هل يلغى ؟ وهل المستأجر يقدر يتمسك بالعقد الاول و ان الحكم صادر على عقد ايجار ثاني
*هناك حالتان:* *الحالة الأولى:* وجود نص قديم ينظم (التقادم) مثل ماورد في نظام الشركات ١٤٣٧هـ. *النتيجة:* الالتزام بتلك المدة الواردة في النظام الخاص بلا اعتبار لمدد نظام المعاملات المدنية. *الحالة الثانية*: عدم وجود نظام سابق نص على تقادم على الواقعة، مثل حقوق أصحاب المهن الحرة كالمحامين. *النتيجة:* سريان مدد التقادم الواردة في المعاملات المدنية بدءًا من نفاذه. والله تعالى أعلم وأحكم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟