إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

ما هو المحدد في صك الحكم بخصوص العقد الذي تم فسخه، وكيف يتم التعامل مع عقدين على نفس العقار؟

الإجابة

العقد الثاني تم إبرامه مع نفس المؤجر الذي قيد الدعوى، ويطلب فيه فسخ العقد. العقار عبارة عن عمارة تتكون من دورين وملحق تجاري. تم إبرام العقد الأول مع تحديد المساحة بـ 450 متر مربع، وبعد ثلاثة أشهر أبلغ المؤجر المستأجر بأنه سيتم إلغاء العقد الأول وإبرام عقد جديد، إلا أنه لم يقم بإلغاء العقد الأول ولا يزال ساري المفعول. تم إبرام العقد الثاني بعد ثلاثة أشهر بمساحة 480 متر مربع، ولا يزال العقدان ساريين، وقد تم رفع دعوى فسخ على العقد الثاني.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

وش محدد في صك الحكم اي عقد تم فسخه ؟؟

سائل

أحسنت كفييت ووفيت

مجيب

العقد الثاني على نفس المؤجر الي قيد الدعوى. ويطلب فيه فسخ العقد

سائل

كيف عقدين على نفس العقار وضح النقطة هذي

مجيب

هذا الي حاصل عقار عماره عباره عن دورين و ملحق " تجاري " العقد الاول تم إبرامه وتم وضوح فيه المساحه ٤٥٠ و المؤجر بعد ٣ اشهر قال للمستأجر راح نلغي هذا العقد و نسوي عقد جديد ولم يقم بالإلغاء ولازال ساري وتم إبرام العقد الثاني تم إبرامه بعد ٣ اشهر وفيه المساحه ٤٨٠ ولازال العقدين ساريه - و صك الحكم على العقد الثاني و المؤجر رفع فسخ على العقد الثاني

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة