هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟
الإجابة
يظهر لي عدم العثور على البريد الإلكتروني، وهناك مخالفات سابقة مثل الإنذار والإيقاف من ممارسة المهنة، كما أن اللائحة في المادة 8 تنص على نقل المحامي إلى سجل غير الممارسين في حال عدم حصوله على العضوية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
السلام عليكم عندي استفسار بخصوص العضوية حقت المحامين هل هي الزاميه لترافع ولا رخصة المحاماة تكفي ؟
يطلع لي عدم العثور على الايميل
ليس إلزامية في الترافع ولكنها إلزامية في نظام المحاماة
لو ماخذتها هل رخصة المحاماة تشطب؟
ليس على الفور هناك مخالفات قبلها مثل الإنذار والإيقاف من ممارسة المهنة كما أن اللائحة في المادة ٨ قررت نقل المحامي إلى سجل غير الممارسين في حال لم يحصل على العضوية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟