إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يمكن للأخ الذي تنازل له أن يشتري حصة أخته من المنزل وتسليمها قيمة نصيبها إذا كانت ترغب في ذلك؟

الإجابة

إذا اتجهت الأخت إلى القضاء، فإنها ترفض تقدير نصيبها، وتمنع شراء البيت، وترفض التخارج، وتطلب نصيبها، كما ترفض التنازل والبيع للأخ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل الاخ اللي تنازلو له مستواه المادي لا يسمح بشراء حصة اخته من المنزل وتسليمها قيمة نصيبها؟

سائل

في حال كانت ترغب الاخت

مجيب

ما حلها لو اتجهنا للقضاء

مجيب

ترفض الأخت تقدير نصيبها

مجيب

ترفض تشتري البيت وترفض تتخارج وتاخذ نصيبها وترفض التنازل والبيع للأخ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة