هل يمكن للأخ الذي تنازل له أن يشتري حصة أخته من المنزل وتسليمها قيمة نصيبها إذا كانت ترغب في ذلك؟
الإجابة
إذا اتجهت الأخت إلى القضاء، فإنها ترفض تقدير نصيبها، وتمنع شراء البيت، وترفض التخارج، وتطلب نصيبها، كما ترفض التنازل والبيع للأخ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
هل الاخ اللي تنازلو له مستواه المادي لا يسمح بشراء حصة اخته من المنزل وتسليمها قيمة نصيبها؟
في حال كانت ترغب الاخت
ما حلها لو اتجهنا للقضاء
ترفض الأخت تقدير نصيبها
ترفض تشتري البيت وترفض تتخارج وتاخذ نصيبها وترفض التنازل والبيع للأخ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟