هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
الإجابة
الأصل هو بقاء ما كان على ما كان، واليقين هو انتهاء عقد الإيجار. إذا ادعى المدعي عدم التسليم بعد انتهاء العقد، يجب عليه تقديم بينة قاطعة تثبت ذلك. أما ادعاء المدعي بعدم التسليم فهو مجرد شك لا يكفي لإزالة اليقين. وفقًا للقاعدة الفقهية، اليقين لا يزول بالشك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (34 مداخلة)
هل هذه صفة عارضة ان تتاخر بالتسليم
نعم
💡تليمح للجميع : ( يوجد بينة ويوجد يمين لكن بقاعدة أخرى قد تكون أقوى في التطبيق)
الأصل بقاء ما كان على ما كان
ممتاز ولكننا هنا نريد هندسة إبداعية في الصياغة وكذلك اختيار اقوى القواعد
اليقين لا يزول بالشك 🤔
اذن الأصل انه لم يسلم
فتقول ان الأصل بقاء التسليم في ذمته فلم يسلم المنزل حتى يثبت خلاف ذلك
اي صحيح
هذا في صالح الخصم
نعم
انت تمثل المدعى عليه
اين اليقين وأين الشك
اما الأصل بقاء ما كان على ما كان
او الأصل براءة الذمة
عبدالعزيز : وكيف تجيب موكلك؟
اليقين انتهاء عقد الايجار والشك دعوة المدعي انه لم يتم التسليم
اقول للموكل بما ان القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان فاذن عليك اثبات التسليم
دقيقة إضافية ثم اجيب بمنهجية " هندسة القضايا"
هذا لو قلنا بالأولى وأما الثانية فالاصل انك سلمت المنزل بالوقت المحدد والأصل براءة الذمة
ممكن لكن اين الصياغة حتى نرى قوتها من خلال القاعدة ان كانت صحيحة
والاصل عدم تسليم المنزل
اذن مشاركتكم جميلة وكلنا نتعلم وليس هناك قول أفضل من قول وإنما هو تحليل وبناء حجة
*بعد الصلاة بإذن الله سأعود بتمرين آخر*
[URL]
اقام المدعي دعوة مطالباً بدفع اجرة سته اشهر اضافية بعد انتهاء عقد الايجار مدعيًا ان المدعى عليه لم يقم بتسليم المنزل بعد انتهاء العقد لكن في المقابل يؤكد المدعى عليه انه سلّم العين المؤجرة فور انتهاء المده ولم يقم المدعي ببينه قاطعه تثبت خلاف ذلك ودعواه مبنيه على مجرد ادعاء وظن القاعده الفقهيه اليقين لايزول بالشك واليقين في هذه الحالة هو انتهاء عقد الايجار و التزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة وهذا ماقام به المدعى عليه اما ادعاء المدعي بعدم التسليم فهو مجرد شك لا يكفي لازاله ذلك اليقين
السلام عليكم من جديد
وعليكم السلام
احسنتِ شيماء قد انتهينا من هذا التمرين ( نحاول ان نستخدم اقل قدر من الكلمات بقوة وتركيز )
ننطلق للتمرين الثاني :
نعم هذي اول مرهه اكتب ردّ ماعندي الخبرة الكافيه 🙏🏻
💡*التدريب الثاني :* *الوقائع:* 📃نظام هيئة حكومية ينص في مادته الـ 15: "يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة". النص جاء مطلقًا. موظف توفي والده، فتقدم بطلب إجازة لمدة 5 أيام. جهة عمله رفضت ومنحته 3 أيام فقط، بحجة أن "تقدير المدة يعود للإدارة". 📢المطلوب : 🔆انت وكيل المدعي ( الموظف) وتقدمت بشكوى ماهي القاعدة وكيف تتم الصياغة ( تلميح 💡 اعطيتكم مساعدة ضمن الوقائع) فضلا تضمين الرسالة : القاعدة المقترحة : الصياغة : ملاحظة : لا نحتاج صياغة كامل الصحيفة بل الجزئية المتعلقة بالمعطيات. تداركاً للوقت..🌹
المشاركون في التدريب الأول : شيماء الجهني عبدالعزيز السيف شركة ديوان الحلول علي متنبك @. الموثقة مها
إذا ورد النص مطلقًا فإنه يُحمل على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولا اجتهاد في مورد النص.” الصياغة (خاصة بالشكوى): إن المادة (15) من النظام قد نصت صراحة على أن “يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة” دون أن تضع حدًا أو تقيد المدة، فإن النص جاء مطلقًا، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده. وبناءً على القاعدة المقررة “لا اجتهاد مع وجود النص”، فإن ما قامت به جهة الإدارة من حصر الإجازة بثلاثة أيام يخالف نص النظام ويُشكل تعديًا على الحق المقرر للمدعي. وعليه، فإن مطالبة المدعي بمنحه كامل إجازة الوفاة وفق ما ورد في النظام تُعد قائمة على أساس صحيح من النظام والقاعدة الفقهية. كما أن لائحة الإجازات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد عالجت هذه المسألة، إذ نصت في المادة (150) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أن: “يُمنح الموظف في حالة وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته إجازة مدتها خمسة أيام، تبدأ من تاريخ الوفاة.” وعليه فإن ما أقدمت عليه جهة الإدارة من قصر الإجازة على ثلاثة أيام يشكّل: 1. مخالفة صريحة للنص النظامي. 2. تجاوزًا للسلطة المقررة نظامًا. 3. انتقاصًا من حق مكتسب للمدعي لا يجوز المساس به. وبناءً عليه، فإن طلب المدعي إلزام الجهة بمنحه كامل الإجازة النظامية (خمسة أيام) هو طلب مشروع ومستند إلى نصوص نظامية صريحة ولقاعدة فقهية مستقرة، مما يوجب على مقامهم إلزام الجهة بالالتزام بأحكام النظام وإبطال ما اتخذته من قرار باطل. <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟
هل العضوية في نقابة المحامين إلزامية للترافع، أم أن رخصة المحاماة تكفي؟