إجرائيالعمل والعمالإجابة موثوقة

ما هي القاعدة القانونية المطلوبة لصياغة طلب المدعي في هذه القضية؟

الإجابة

استنادًا إلى المادة (15) من النظام، يُمنح الموظف إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام عند وفاة أحد أصوله. إن اقتصار جهة العمل على ثلاثة أيام يُعد مخالفة صريحة للنظام. النص جاء مطلقًا، والأصل أن المطلق يُجرى على إطلاقه ما لم يرد نص يقيده، مما يجعل طلب المدعي بمنحه كامل إجازة الوفاة قائمًا على أساس صحيح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (11 مداخلة)
سائل

هناك مجال للصياغة وقد يكون للاختصار تخيل انك القاضي وقرأت النص هذا ماذا تفهم؟

سائل

نحتاج القاعدة وصياغة لطلب المدعي ( الموظف )

سائل

📢 أكرر 📢 *التدرب على الصياغة أو استنباط القواعد هو أساس الإتقان - تدرب - اكتب - فكر - حلل - هندس حتى وان كتبت خطأ لا ولن تعرف الا اذا ظهر ما كتبت كلنا نتعلم وكلنا نخطيء وبما ان المجال هنا للتعلم والتدرب فهو المكان المناسب للخطأ بدلا من الخطأ في مكان لا يوجد من يصحح لك * مع التحية والتقدير

مجيب

حبيييت كفوو

مجيب

استنادًا إلى المادة (15) التي تمنح العامل إجازة بأجر كامل خمسة أيام عند وفاة أحد أصوله، وحيث إن المطلق يُحمل على إطلاقه، فإن اقتصار جهة العمل على ثلاثة أيام للمدعي يُعد مخالفة صريحة للنظام.”

سائل

احسنتِ هل لنا بقليل من التركيز أكثر

سائل

سأعطيكم هندسة عكسية حسب كتاب هندسة القضايا سأقول لكم مالذي يجب ان تقدمه الصياغة التي نريدها وبناء عليه يمكنكم صياغة النص اتفقنا؟ <This message was edited>

مجيب

بناءً على ردو اختصرتها ..على حسب مافهمت إن المادة (15) من النظام نصت على أن: “يُمنح الموظف الذي يتوفى له قريب من الدرجة الأولى إجازة وفاة” دون تقييد، والأصل أن المطلق يُجرى على إطلاقه ولا يُقيّد إلا بدليل، ووفقًا للقاعدة الفقهية “لا اجتهاد مع وجود النص” فإن ما قامت به جهة الإدارة من حصر الإجازة بثلاثة أيام يُعد مخالفة صريحة للنص وتجاوزًا للسلطة. وحيث إن لائحة الإجازات نصت على أن مدة الإجازة خمسـة أيام، فإن طلب المدعي بمنحه كامل المدة نظامي ويستند إلى نصوص صريحة لا تقبل التقييد

سائل

🔆الصياغة المقترحة *( يجب أن ترفع ثابت الكابتن (C) إلى 9/10. )* هذا المفهوم سيعلمه لاحقا من يقتني الكتاب 😀 ولكن يجب أن تحقق الصياغة ما يلي : *تحويل النزاع من "أي النظامين يطبق؟" (وهو نقاش خاسر) إلى "هل يجوز للإدارة تقييد نص مطلق؟" (وهو نقاش محسوم). هي تجرد الخصم من سلاح "السلطة التقديرية" وتثبت أنه تجاوز للسلطة.*

سائل

دقيقتان ونقدم الإجابة المقترحة

مجيب

لا اجتهاد مع النص والعموم يبقى على عمومه إلى أن يرد تخصيص فلا يجوز لأحد الاجتهاد او التخصيص فيما ورد فيه النص بلا دليل وكل عمل يخالف هذا فهو باطل ولا ينتج أثره فقهاً أو قانوناً. <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة