إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يوجد حل لمشكلة تقسيم الإرث إذا كان أحد الورثة عليه إيقاف خدمات بسبب مطالبات مالية؟

الإجابة

يمكن مراجعة الدوائر الحكومية لاستكمال جميع الإجراءات حتى في حالة وجود إيقاف خدمات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار يا زملاء شخص عليه ايقاف خدمات بمطالبات ماليه عليه واسرته لم تستطع ان تقسم الإرث او تراجع الدوائر والجهات الخاصه بالعقارات والبنوك بسبب ان واحد منهم عليه ايقاف خدمات . هل يوجد حل لهذي الاشكاليه <This message was edited>

مجيب

هذا الرد من خلال تجربة : تستطيع مراجعة الدوائر الحكومية وانها جميع الإجراءات حتى وان كان عليه إيقاف خدمات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة