هل يحق لي تعديل سعر الإيجار بعد انتهاء مدة العقد إذا لم يجدد المستأجر، وما هي القوانين المتعلقة بذلك؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كان الشقة في مدينة الرياض والقرار الأخير خاص به ولا يتعدى أثره الى غيرها <URL> هنا مجموعتنا على تليقرام *لكن هنا سنبقى ونواصل سواء شاركوا او لا* الفائدة اولا واخيرا لمن يشارك ويكتب ويحلل ويفكر حتى وإن أخطأ <This message was edited>
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ليت من عنده خبر بخصوص القرارت الجديدة للإيجارات، س/ عندي شقة انتهت مدة العقد ولم يجدد المستأجر - فهل الإيجار الجديد يكون بنفس سعر الإيجار السابق إلزاماً ام لي حق وضع التسعيرة الجديدة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كان الشقة في مدينة الرياض والقرار الأخير خاص به ولا يتعدى أثره الى غيرها
ولا يوجد طريقة لتعديل سعر الإيجار خلال الـ ٥ سنّين القادمة؟
[URL] هنا مجموعتنا على تليقرام *لكن هنا سنبقى ونواصل سواء شاركوا او لا* الفائدة اولا واخيرا لمن يشارك ويكتب ويحلل ويفكر حتى وإن أخطأ <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟