إجرائيالإيجار والعقار

هل يحق لي تعديل سعر الإيجار بعد انتهاء مدة العقد إذا لم يجدد المستأجر، وما هي القوانين المتعلقة بذلك؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كان الشقة في مدينة الرياض والقرار الأخير خاص به ولا يتعدى أثره الى غيرها <URL> هنا مجموعتنا على تليقرام *لكن هنا سنبقى ونواصل سواء شاركوا او لا* الفائدة اولا واخيرا لمن يشارك ويكتب ويحلل ويفكر حتى وإن أخطأ <This message was edited>

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ليت من عنده خبر بخصوص القرارت الجديدة للإيجارات، س/ عندي شقة انتهت مدة العقد ولم يجدد المستأجر - فهل الإيجار الجديد يكون بنفس سعر الإيجار السابق إلزاماً ام لي حق وضع التسعيرة الجديدة؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم اذا كان الشقة في مدينة الرياض والقرار الأخير خاص به ولا يتعدى أثره الى غيرها

سائل

ولا يوجد طريقة لتعديل سعر الإيجار خلال الـ ٥ سنّين القادمة؟

مجيب

[URL] هنا مجموعتنا على تليقرام *لكن هنا سنبقى ونواصل سواء شاركوا او لا* الفائدة اولا واخيرا لمن يشارك ويكتب ويحلل ويفكر حتى وإن أخطأ <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة