إجرائيالإيجار والعقارإجابة موثوقة

هل يحق لمستأجر أرض تجارية تجديد رخصة البناء في حال رفض المالك رغم موافقته السابقة؟

الإجابة

النص جاء في سياق المنع من الرفع، بينما التخفيض يعود إلى اتفاق الطرفين ودياً وتوثيقه.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اسعد الله مساكم بكل خير موكلي مستاجر ارض تجاريه للاستثمار طويل الاجل ومسموح له انه ياجرها للغير من الباطن فطلب من المالك تجديد رخصة البناء والمالك رافض رغم انه كان قبل موافق انه يبني بس كان موكلي يبغى يأجر الارض لمستثمر يبنيها.. والان يقوله المالك انا اجرتلك الارض تستثمرها بدون ماتغير فيها تغيير جذري.. وهي عبارة عن حوش وفيها غرفة ومطبخ شعبي على طرف الارض كان احد المستاجرين السابقين مسويها.. وهو الان يبغى يهدها عشان يبني المستاجر من الباطن والمالك يقول لا تفسخ العقد اذا حتبني عليها السؤال هل صحيح ان الي يستاجر ارض تجاريه استثمار طويل الاجل مايبنيها؟؟ اش عرف العقاريين اذا العقد مكتوب فيه نوع العقار ارض تجاريه يعني مو مسموح انك تبني عليها؟ <This message was edited>

مجيب

النص جاء في المنع من الرفع أما التخفيض فهو خارج دائرتها ويرجع في ذلك إلى إتفاق الطرفين ودياً وتوثيقه.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة