هل يسقط القرض العقاري لمن لديه عجز عن العمل وتم إحالته للتقاعد؟
الإجابة
الدقة والإتقان هما صفتان تنطبقان على المصطلحات القانونية والطبية والهندسية المتعارف عليها، حيث قد يوجد عمل هندسي غير متقن وعمل قانوني غير متقن وعمل طبي غير متقن.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم هل يسقط القرض العقاري لمن لديه عجز عن العمل واحيل للتقاعد؟
الدقة والإتقان وصفان يسعان المصطلحات القانونيه والطبية والهندسية المتعارف عليها
فقد يوجد عمل هندسي غير متقن وعمل غير قانوني غير متقن وطبي غير متقن وهكذا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يعتبر عقد الوساطة في الهيئة العامة للعقار سند تنفيذ في حال ثبت أن البيع حصل بوساطة الوسيط؟
هل يمكن المطالبة بالأجرة المستحقة في حال عدم وجود عقد إيجار محدث مع وجود عقد ورقي وإثبات علاقة تعاقدية في منصة إيجار؟
ما هو الإجراء المتبع في حال كان العقد ورقياً ولم تقبله المحكمة؟
هل تنصح بإصدار صك إعسار لمن لا يستطيع السداد حالياً؟
هل يمكن استخراج صك جديد لحصر الورثة بدون أسماء الورثة المتوفين بعد توزيع الإرث؟
هل يمكن أن يكون هناك عقد إيجار بدون مركبة، وهل الشخص استلم مركبة واستخدمها دون أن يحوز على أي مركبة؟
ما هي الآلية لتحديث صك وافراغ أرض لمتوفي؟
هل يمكن تحديث صك يدوي إلى إلكتروني لأرض فيها عمي المتوفي دون الحاجة لموافقة عماتي؟