إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

إذا اجتمعت قاعدة فقهية وقاعدة قانونية ومادة نظامية، فأيهم يجب الاستناد عليه؟

الإجابة

الأولوية للنص النظامي لأنه ملزم، لكن تظهر قوة المحامي حين يربط النص النظامي بجذره الفقهي ويعضده بالقاعدة القانونية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤال : *اذا اجتمعت قاعدة فقهية وقاعدة قانونية ومادة نظامية .... فأيهم نستند عليه* مع التحية. ملاحظة :: السؤال للنقاش والطرح !!

مجيب

الأولوية للنص النظامي لأنه ملزم، لكن قوة المحامي تظهر حين يربط النص النظامي بجذره الفقهي ويعضده بالقاعدة القانونية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة