إجرائيقانوني عامإجابة موثوقة

هل يحق للمدعى عليه الدفع بالنص السابق القديم في حالة الحادث المروري قبل النظام الجديد؟

الإجابة

إذا وجد نص سابق لهذا الأمر، فإن التقادم يسري وفقًا له. ولا يوجد نص نظامي يحكم هذه المسألة قبل نظام المعاملات المدنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
سائل

طيب لو تمسك المدعى عليه بالنص السابق القديم الا يحق له الدفع بذلك؟

مجيب

أي نص تقصد؟

سائل

التقادم مثلا

مجيب

إذا وجد نص سابق لهذا الأمر، فيسري التقادم وفقًا له.

مجيب

إذا فيه نظام خاص مرتبط بالمسألة فيتم التمسك بمدة التقادم الواردة فيها، أما إذا لم يوجد فيكون نظام المعاملات هو المرجع ولا تنطبق على الدعوى الأحكام النظامية للتقادم إذا وقعت الوقائع قبل سريانه

سائل

تمااااام هذا هوا طيب بخصوص ماتم الاستفسار عنه من قبل الزميل الحادث المروري الا يدخل ضمن مدة التقادم السابقه قبل النظام الجديد؟

مجيب

ممكن توضح لي أي مدة تقادم سابقة تقصد؟

سائل

يعني مثل التقادم بحق التعويض عن الضرر في الحادث المروري في مثال الزميل

سائل

الفعل الضار في النظام القديم

مجيب

لا يوجد نص نظامي يحكم هذه المسألة قبل نظام المعاملات المدنية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة