هل يحق للمدعى عليه الدفع بالنص السابق القديم في حالة الحادث المروري قبل النظام الجديد؟
الإجابة
إذا وجد نص سابق لهذا الأمر، فإن التقادم يسري وفقًا له. ولا يوجد نص نظامي يحكم هذه المسألة قبل نظام المعاملات المدنية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (10 مداخلة)
طيب لو تمسك المدعى عليه بالنص السابق القديم الا يحق له الدفع بذلك؟
أي نص تقصد؟
التقادم مثلا
إذا وجد نص سابق لهذا الأمر، فيسري التقادم وفقًا له.
إذا فيه نظام خاص مرتبط بالمسألة فيتم التمسك بمدة التقادم الواردة فيها، أما إذا لم يوجد فيكون نظام المعاملات هو المرجع ولا تنطبق على الدعوى الأحكام النظامية للتقادم إذا وقعت الوقائع قبل سريانه
تمااااام هذا هوا طيب بخصوص ماتم الاستفسار عنه من قبل الزميل الحادث المروري الا يدخل ضمن مدة التقادم السابقه قبل النظام الجديد؟
ممكن توضح لي أي مدة تقادم سابقة تقصد؟
يعني مثل التقادم بحق التعويض عن الضرر في الحادث المروري في مثال الزميل
الفعل الضار في النظام القديم
لا يوجد نص نظامي يحكم هذه المسألة قبل نظام المعاملات المدنية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل تعتبر التأخير في التسليم صفة عارضة، وكيف يمكن الرد على موكلك في هذه الحالة؟
لماذا تعتبر المخالفات أمام المحكمة الإدارية إذا كنت مستأجراً ثانياً؟
كيف يمكنني معرفة المسميات المسموحة للحصول على الترخيص في حال وجدت وظيفة قانونية؟
كيف يمكنني التعامل مع عقده الذي يسبب لي القلق، وما هي الإجراءات المناسبة؟
هل يمكن تجديد العقد باسم ابن المستأجر مع وجود إشكالية في السكن، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟
ما هي الأسباب التي يمكن استخدامها لمخاطبة الخصم لمنحه مهلة للسداد، وهل يمكن رفع طلب إمهال مباشرة للدائرة؟
ما هي المراجع أو الدورات التي تنصح بها لتخصص العقود، وهل التوظيف بهذا المسمى يمنع الترخيص؟
ما هي تفاصيل الاعتذار، وما هي الخيارات المتاحة لها في حال كانت مضايقة دخول الخطيب السابق لحسابها؟