إجرائيالشركات والتجارةإجابة موثوقة

هل تبرأ ذمة مالك المؤسسة من التصرفات التي وقعت أثناء وجودها بعد تحويلها إلى شركة؟

الإجابة

تحويل المؤسسة لا يعفي مالكها من المسؤولية عن التصرفات التي تمت أثناء كونها مؤسسة. يُرجى مراجعة الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

لا تبرأ ذمة مالك المؤسسة في التصرفات الي وقعت اثناء وجود المؤسسة صحيح؟

مجيب

صحيح وتحولها أيضًا لا يبرئ مالك المؤسسة في التصرفات التي وقعت أثناء كونها مؤسسة.

سائل

لكن انتقالها الى شركة بما لها وعليها من التزامات فبتالي تبرأ ذمة مالك المؤسسة لانه تم تحويلها ولا؟

مجيب

عزيزي كلامي عكس هذا بالضبط، أعد القراءة بتركيز

مجيب

للاستزادة، اطلع على الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة