هل تبرأ ذمة مالك المؤسسة من التصرفات التي وقعت أثناء وجودها بعد تحويلها إلى شركة؟
الإجابة
تحويل المؤسسة لا يعفي مالكها من المسؤولية عن التصرفات التي تمت أثناء كونها مؤسسة. يُرجى مراجعة الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
لا تبرأ ذمة مالك المؤسسة في التصرفات الي وقعت اثناء وجود المؤسسة صحيح؟
صحيح وتحولها أيضًا لا يبرئ مالك المؤسسة في التصرفات التي وقعت أثناء كونها مؤسسة.
لكن انتقالها الى شركة بما لها وعليها من التزامات فبتالي تبرأ ذمة مالك المؤسسة لانه تم تحويلها ولا؟
عزيزي كلامي عكس هذا بالضبط، أعد القراءة بتركيز
للاستزادة، اطلع على الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل الخطأ في الحكم يعود للقاضي أم لطرف آخر، وما هي الإجراءات التالية بعد صدور الحكم؟
هل يعتبر العقد الأول عقد من الباطن إذا تم توقيعه قبل التعاقد مع الجهة الحكومية؟
إذا أعلنت المؤسسة إفلاسها بعد حصولها على قرض نقاط بيع، هل يحق للبنك الرجوع إلى الكفيل؟
هل توجد مراكز إيواء أو سكنية تحت إشراف في السعودية لدعم الأشخاص الذين أنهوا محكوميتهم؟
هل منصة نافذ تقبل إصدار سند لأمر من شركة لشركة في الوقت الحاضر؟
كيف يمكن تصحيح تصرف القاضي الذي أظهر تحيزاً أثناء الجلسة؟
ما هي الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتغيير ناظر الوقف بعد وفاة الناظر الأول؟
هل الوكالة تعتبر شركة أم مؤسسة؟