إجرائيالعقود والالتزامات

ما هي الإجراءات المناسبة في حال انتهاء العقد وعدم الرغبة في التجديد ورفض الشركة لذلك؟

الإجابة

يرجى الاطلاع على قرار المحكمة العليا المرفق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

في حال بينتهي العقد و قدمت لهم اشعار بانتهاء العقد وعدم رغبتي بالتجديد ورفضوا وطلب مني Hr تقديم استقاله وش الاجراء المناسب؟

مجيب

انظر الى قرار المحكمة العليا في الصورة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة