كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
الإجابة
إذا كانت لديك حقوق بموجب عقد العمل، يجوز لك إقامة دعوى ضد جهة العمل، ويعتبر العقد صحيحاً.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم في حال تم الموافقه على عقد في منصة قوى والتامينات على العمل عن بعد وباشتراط حواله مبلغ معين قبل الموافقه وبعد الموافقه اتضح انه نصب ولا يوجد عمل نهائي مع العلم انه العقد موثق في قوى والتامينات وبعد فتره جاتني رسالة من التامينات بالغاء الاشتراك لعدم وجود علاقة عمل وش الطريقه الله يجزاكم خير ؟
شكرا لك
بلاغ للشرطة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا هناك حقوق لك بموجب عقد العمل فيجوز لك إقامة دعوى ضد جهة العمل واعتبره عقد صحيح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟