إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟

الإجابة

يجب تقديم شكوى رسمية إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية إذا كان الخط السريع يتبع أمانة محافظة جدة. في حال كان الطريق داخل النطاق العمراني، يجب توثيق الحادث وتصويره وتقديم إفادة. يمكن تقديم الشكوى عبر تطبيق "تواصل" التابع لوزارة النقل أو عبر منصة "بلدي" إذا كان الطريق يتبع الأمانة. كما يمكن الاتصال بمركز بلاغات النقل على الرقم (938) لتقديم بلاغ عن مطالبة تعويض عن ضرر بسبب عوائق الطريق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (7 مداخلة)
سائل

اتوقع إذا قدمت بلاغ المرور يزودك بالجهة المسؤولة، اما عن طريقة المطالبة حسب علمي مطالبة مباشرة - تعويض عن ضرر

مجيب

جزاك الله خير

مجيب

وزارة النقل والخدمات اللوجستية إذا كان الخط السريع

مجيب

أمانة محافظة جدة: إذا كان الطريق داخل النطاق العمراني

مجيب

توثيق - تصوير- افادة - مرور- نجم

سائل

تقصد يرفع على وزارة النقل ام يقدم بلاغ لديها؟

مجيب

تقديم شكوى رسمية: • عبر تطبيق "تواصل" التابع لوزارة النقل. • أو عبر منصة "بلدي" إذا كان الطريق يتبع الأمانة. وفيه رقم اتصال ايضاً لوزارة النقل بمركز بلاغات النقل (938) تقديم بلاغ عن مطالبة تعويض عن ضرر بسبب عوائق الطريق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة