كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
الإجابة
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم له بما يلي: استناداً إلى المادة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصّت على أنه إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير، كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط. وحيث إن البضاعة محل النزاع قد هلكت وهي لا تزال في حيازة المدعى عليه ولم يتم تسليمها للمدعي، ولم يثبت أي سبب خارجي يعفي المدعى عليه من المسؤولية، فإن الضمان يقع على عاتق المدعى عليه ويحق للمدعي المطالبة بحقه في البضاعة أو قيمتها. لذلك يطلب المدعي الآتي: 1. إلزام المدعى عليه بتسليم بضاعة مماثلة للبضاعة المبيعة، أو دفع قيمتها حال تلفها.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (14 مداخلة)
قصدك كيف تجد ؟ من خلال المعطيات في الوقائع ؟
يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة الحكم له بما يلي : استناداً الى إن المادة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية التي نصّت على أن: “إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط”، وحيث إن البضاعة محل النزاع قد هلكت وهي لا تزال في حيازة المدعى عليه ولم يتم تسليمها للمدعي، ولم يثبت أي سبب خارجي يعفي المدعى عليه من المسؤولية، فإن الضمان يقع على عاتق المدعى عليه ويحق للمدعي المطالبة بحقه في البضاعة أو قيمتها. لذلك يطلب المدعي الاتي : 1. إلزام المدعى عليه بتسليم بضاعة مماثلة للبضاعة المبيعة، أو دفع قيمتها حال تلفها.
طيب لنفترض انني المدعى عليه : سأرد بأنني اتصلت بالمدعي وقلت له تعال خذ بضاعتك والا مالي شغل فيها
هذا أولا
يجب يكن هناك ورقه لوقت محدد
واخلاء مسوؤليع
ثانيا : لماذا استخدمت كلمة " *يلتمس*"
صيغة طلب
قم بصياغة الدعوى لنر كيف تكون
هل من احد يوضح هل كلمة " يلتمس صحيحة في صحيفة الدعوى"؟ <This message was edited>
ماعرفت
جرب؟
والله احاول اكتب
الله يسعدك ابشر
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟