إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟

الإجابة

الإنهاء مشروع وفقاً للمادة 74 من نظام العمل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

هل العامل اذا استقال وقبلته الجهة يعتبر إنهاء عقد بسبب غير مشروع وتستحق الشركة التعويض المذكور في العقد؟

مجيب

لا

سائل

هل سبق وصدر حكم بهالشي؟

مجيب

النظام نص

مجيب

الإنهاء مشروع راجع المادة ٧٤ من نظام العمل

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة