ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
الإجابة
نعم، يتم فسخ العقد، وتندرج تحت ذلك الطلبات المتعلقة بذلك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
وعليكم السلام وش هو محل الدعوى فسخ عقد … ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل العامل أجنبي أو سعودي من خلاله تحدد نوع عقد العمل والتعويض يكون بناءً على المادة 77
نعم فسخ العقد ومن ثمّ تندرج تحته طلبات
هل البيع كان بصفتهم الشخصية والبيع للاستخدام الشخصي المدني او السيارة مستخدمة لعمل تجاري والبيع كان بصفتهم تجار؟ ان كانت الاولى فالمحكمة العامة ان كانت الثانية فالمحكمة التجارية نعم يأخذ صفة التاجر
محل العقد وشو؟ اذا كان ليس عقارًا، فالمختصة التجارية
نعم ليس عقاراً مدة العقد ١٠ سنوات وخالف بنود العقد وحاب اطلع خلاص لانه حتى ريال بسبب جهدي وعملي ما اعطاني ويقول ماحققت أرباح والنسبه متحدده وبفسخ قبل توزيع الأرباح بشهر ولكن هل طلب تعويض عن المده اللي عملت فيها راح اكسب الدعوى فسخ مع التعويض ان شاء الله او فيها عدم كسب قضيه الله يجزاك خير
ان كنت تطالب بفسخ العقد لإخلال المتعاقد الآخر أحد بنود العقد كما ذكرت فهذا يمكّنك من فسخ العقد. ولكن مسألة التعويض ماهي وجاهة طلبك له؟ وهل تحققت المسؤولية العقدية لأجل أن تطالب به؟ تعتمد على تفاصيل النزاع والعقد والأضرار الناتجة عن مخالفته لبنود العقد والخ..
بيض الله وجهك كفيت ووفيت
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل يمكن فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بسبب عيب مصنعي في المركبة التي باسم البنك، وما هي جهة الاختصاص في حال فسخ العقد؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟