إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

كيف تحسب نهاية الخدمة للعامل الذي يقدم استقالته بعد إكمال شهرين من العمل، خاصة في حال نقله إلى مدينة أخرى؟

الإجابة

الاستقالة متاحة لكلا الطرفين، صاحب العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة، حيث نصت المادة 74 على طرق الإنهاء المشروعة، وحددت المادة 75 فترة الإشعار، بينما نصت المادة 76 على التعويض في حال عدم الالتزام بفترة الإشعار. كما تناولت المادة 77 طرق الإنهاء غير المشروعة، مثل تقديم الاستقالة بدون سبب من الأسباب المذكورة في المادة 74. وبالتالي، الاستقالة متاحة سواء كانت فترة العمل قصيرة أم تجاوزت 10 سنوات، ولكن يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لنص المادة 85.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

طيب باقي شهرين على العشر سنوات وبكرا يبي يقدم استقالته وبيكمل معاهم شغل شهرين بعد تقديم الاستقاله هل نهايه الخدمه تحسب لاخر يوم يداومه او اول مايقدم استقالته

سائل

المشكله نقلوه مدينه ثانيه ولا اعطوه الزيادات ولا البدلات اللي قالوا عليها

مجيب

الأستقالة متاحة لكلا الأثنين صاحب العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة لان المادة ٧٤ نصت على طرق الإنهاء المشروعة وحددتها والمادة ٧٥ حددت فترة الإشعار حال الإنهاء المشروع والمادة ٧٦ نصت على التعويض حال لم يتم الالتزام بمدة الإشعار ثم إنتقل المشرع في المادة ٧٧ لطرق الإنهاء الغير مشروع ومثالها تقديم الأستقالة بدون سبب من الاسباب المذكورة بالمادة ٧٤ فالاستقالة متاحة سواء فترة العمل قصيرة أم زادت عن ١٠ سنوات ولكن يتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة للعامل وفق نص المادة ٨٥

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة