إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل الحقوق تم أخذها كاملة، وما الفرق بينها وبين الاستقالة؟

الإجابة

يجب طلب رد كتابي، حيث يمكن رفع دعوى تسوية ودية لفسخ العقد بسبب غير مشروع وفقاً للمادة 81 من نظام العمل، الفقرة 7.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

وبكذا الحقوق اخذها كامله؟ تفرق عن الاستقاله

سائل

اي

مجيب

اطلبي يكون ردهم كتابي لان في هذي الحاله تقدرين ترفعين بعدها في التسويه الوديه فسخ العقد بسبب غير مشروع حسب المادة 81 من نظام العمل فقرة 7

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة