هل يمكن أن يحكم القضاء للشركة بباقي العقد في حال تم رفع الأمر للقضاء؟
الإجابة
إذا رفضت الشركة الاستقالة وتغيب العامل دون سبب رغم مطالبة الشركة له بالدوام، فإن ما قام به العامل يعتبر إنهاءً غير مشروع، ويحق للشركة المطالبة بالتعويض وفقًا للمادة 77.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سؤالي هل إذا ذهب الامر للقضاء يحكم للشركة بباقي العقد أم لا؟
اذا رفضت الشركة الاستقالة والعامل تغيب دون سبب ورغم مطالبة الشركة بانه يداوم يعتبر ما قام به العامل انهاء غير مشروع ويحق لها المطالبة بالتعويض وفق المادة ٧٧
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟