إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن أن يحكم القضاء للشركة بباقي العقد في حال تم رفع الأمر للقضاء؟

الإجابة

إذا رفضت الشركة الاستقالة وتغيب العامل دون سبب رغم مطالبة الشركة له بالدوام، فإن ما قام به العامل يعتبر إنهاءً غير مشروع، ويحق للشركة المطالبة بالتعويض وفقًا للمادة 77.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سؤالي هل إذا ذهب الامر للقضاء يحكم للشركة بباقي العقد أم لا؟

مجيب

اذا رفضت الشركة الاستقالة والعامل تغيب دون سبب ورغم مطالبة الشركة بانه يداوم يعتبر ما قام به العامل انهاء غير مشروع ويحق لها المطالبة بالتعويض وفق المادة ٧٧

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة