إجرائيالعقود والالتزامات

هل يحق لـ (أحمد) فسخ عقد الإيجار إذا تبين أن (بدرية) استعملت الشقة المخزنية بدلًا من السكن؟

الإجابة

حسب هذه المعطيات فقط، الجواب هو نعم.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

لو أن ( احمد ) أجّر لـ ( بدرية ) شقة، ونصّ العقد على أن تُستعمل للسكنى، ثم تبيّن أن ( بدرية ) استعملتها مخزن لبضاعتها، فهل يحقّ لـ ( احمد ) فسخ العقد ؟

مجيب

حسب هذه المعطيات فقط، الجواب نعم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة