إجرائيالعقود والالتزامات

هل تم رد الدعوى أو شطبها لعدم حضور المدعي؟

الإجابة

تم رد الدعوى، حيث حضر المدعي، ولكن لا يوجد عقد محرر، والمحادثات لا تثبت العلاقة العمالية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الدعوى ردت أو شطبت لعدم حضور المدعي؟

مجيب

ردت الدعوى احنا المدعي حضر

مجيب

اذا في دعوى ردت بوجود شهادة مدد واجور

مجيب

الان احنا المدعي مافي عقد محرر في محادثات تثبت العلاقه العمالية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة