إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يحق للمحامي أخذ أتعاب المحاماة إذا تم الصلح قبل رفع القضية للمحكمة؟

الإجابة

صحيح، لأن القضية ستنتهي إما بصلح أو حكم، وفي كلتا الحالتين ستكون لصالح العميل.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم لو كتب المحامي عقد اتعاب محاماه انوو يتم دفع الاتعاب بعد الانتهاء من القضيه لصالح الطرف الاخر وصار صلح قبل ماترفع للمحكمه الاتعاب ياخذها المحامي صح حتى لو انتهت بصلح ؟

مجيب

عليكم السلام صح عليك لانها سواء انتهت بصلح او حكم بالنهاية لصالح عميلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة