إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يمكن أن يكون الطرف الثاني مخولاً بتأجير العقار من الباطن وفقاً للعقد؟

الإجابة

يجب فحص العقد لتحديد نشوء النزاع.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

قريتي العقد ؟ ممكن مخول للطرف الثاني يأجر من الباطن

مجيب

وعليكم السلام افحصي العقد يتبين معك نشوء النزاع

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة