إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يجب تقديم دعوى ضد نفس الشركة أو رقم آخر؟

الإجابة

تختلف نظرة المحكمة لهذه الحالات، حيث يتداخل العقود بسبب تغيير المالك أو النشاط أو الإدارة. غالباً ما تسعى الشركات لفصل العقود للتهرب من التزامات نهاية الخدمة. العقد الجديد إذا نشأ بشكل صحيح يُعتبر، ولكن إذا نشأ أثناء مدة العقد القديم فلا يُقبل، لأن ذلك يتعارض مع التوازن القانوني وضمان الحقوق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

من نفس الشركة ولا رقم يدعي؟

مجيب

نظرة المحكمه لهذه الحالات مختلفه وغير مستقره فتداخل العقود يكون بسبب تغيير المالك او تغيير النشاط او الاداره او المدينه وغالبا ما تتعمد الشركات بتحايل HR علي فصل العقود عن بعضها للتهرب من نهايه الخدمه والاصل عن العقود الجديد إذا نشاء صحيحا فهو المعتبر لكن إذا نشاء اثناء مده العقد القديم فلا وجه بقبوله لان العقد او مصدر الالتزام بين الطرفين وابطال العقد الاول دون موافقه ( الطرفين ) في إخلال بالتوازن القانوني وضمان الحقوق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة