إجرائيالعقود والالتزامات

هل يعتبر هذا تصرفاً من التستر التجاري؟

الإجابة

إذا لم ينهي اشتراكه، فإنه يفضل الاستمرار.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

القصد انه هل يطّلع على التأمينات الاجتماعيه عشان يتأكد من الاشتراكات في حال تجديد العقد

مجيب

إذا ما أنهى اشتراكه بيفضل مستمر

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة