إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

هل يبطل هذا الشرط إذا وجد في العقد بناءً على المادة الثامنة من نظام العمل؟

الإجابة

تنص الفقرة على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً، إلا أن العقد الحالي يتضمن تعويضاً محدداً.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل يبطل هذا الشرط ان وجد في العقد بناءً على المادة الثامنة من نظام العمل؟

مجيب

الفقرة قالت ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا والحين العقد تضمن تعويض محدد

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة