إجرائيالعقود والالتزاماتإجابة موثوقة

ما هو الحل المناسب للكفيل الذي يطالب البنك بمستحقات شخص لم يسددها، مع العلم أن الكفيل يعاني من ظروف مالية صعبة؟

الإجابة

يجب رفع الطلب إلى سما، ومن ثم يتم إحالة القضية إلى اللجان المختصة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم استفسار يا الاخوة الفاضلين احدى العملاء كفيل لشخص و الشخص هذا عليه مستحقات و لم يسددها و الان البنك يطالب الكفيل علما بان الكفيل الان حالته الماديه الصعبه و يوجد لديه ابناء والتزامات اخرى و ديون و المبلغ الذي يستقطعه البنك يعتبر كثير ما الحل المناسب بارك الله فيكم ارجو الرد

مجيب

وعليكم السلام ارفعي لسما وبعدها لجان

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة