ما هو الحل في حالة عدم تمكني من حضور جلسة تعويض ضرر نتيجة خطأ طبي بعد تلقي رسالة بشطب القضية؟
الإجابة
يجب تقديم طلب السير بالدعوى بعد الشطب.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
فضلاً ياكرام كان عندي موعد جلسة وجاتني رسالة الساعه ٧ الصبح ان موعد القضية هو الساعه ٨ بمعنى ان القضية بعد ساعه ولكنني لم اتمكن من الحضور ووصلتني رسالة بشطب القضية فماهو الحل الان علماً بان القضية هي تعويض ضرر خطا من الطبيب ويوجد تقييم من وزارة الصحة
قدم طلب السير بالدعوى بعد الشطب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟