إجرائيالعقود والالتزامات

ما هو الحل في حالة عدم تمكني من حضور جلسة تعويض ضرر نتيجة خطأ طبي بعد تلقي رسالة بشطب القضية؟

الإجابة

يجب تقديم طلب السير بالدعوى بعد الشطب.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

فضلاً ياكرام كان عندي موعد جلسة وجاتني رسالة الساعه ٧ الصبح ان موعد القضية هو الساعه ٨ بمعنى ان القضية بعد ساعه ولكنني لم اتمكن من الحضور ووصلتني رسالة بشطب القضية فماهو الحل الان علماً بان القضية هي تعويض ضرر خطا من الطبيب ويوجد تقييم من وزارة الصحة

مجيب

قدم طلب السير بالدعوى بعد الشطب

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة