هل يستحق العامل تعويضاً عند إنهاء العقد بموجب المادة 81، وما هي الإجراءات المتبعة إذا تم تقديم طلبات مخالفة للتصنيف لدى المصلح؟
الإجابة
لا يستحق العامل تعويضاً عن باقي مدة العقد كونه هو من أنهى العلاقة، ويجب تحديد جميع الطلبات قبل تقييد طلب الصلح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
الان لما ننهي العقد بموجب المادة ٨١ هل العامل يستحق تعويض ام لا ؟
وبخصوص الاسئلة الاولى من ناحية التصنيف هل اذا دخلت عند المصلح وطلبت منه طلبات مخالفه للتصنيف هل بيدونها ام بيلغي الطلب ويقلي ارفع طلب جديد بالتصنيف الصحيح، لاني ماني ملاقي تصنيف بالتسوية الودية يطابق الوقائع
العامل لايستحق تعويض عن باقي مدة العقد كونه هو من انهى العلاقة
لا ويجب تحديد كل الطلبات قبل تقييد طلب الصلح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
كيف يمكنني إلغاء عقد موثق في منصة قوى والتأمينات بعد اكتشاف أنه نصب وعدم وجود علاقة عمل؟
كيف يمكن صياغة الدعوى باستخدام كلمة "يلتمس"، وهل هي صحيحة في صحيفة الدعوى؟
هل يصح تحديد التعويض في العقد براتب شهر واحد في حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع؟
هل تعتبر استقالة العامل وقبولها من الجهة إنهاء عقد بسبب غير مشروع يستحق التعويض المذكور في العقد، وهل سبق أن صدر حكم في هذا الشأن؟
هل يجب تقديم بلاغ المرور للحصول على الجهة المسؤولة عن المطالبة بالتعويض عن الضرر؟
ما هو محل الدعوى في حالة فسخ عقد، وما هي تفاصيل التعويض بناءً على المادة 77؟
كيف يمكن للعامل إنهاء العلاقة العمالية بدون دفع تعويض في حال عدم وجود عقد محرر؟
كيف يتم التعامل مع دعوى الضرر الناتج عن المعاملة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة؟