إجرائيالعقود والالتزامات

هل يستحق العامل تعويضاً عند إنهاء العقد بموجب المادة 81، وما هي الإجراءات المتبعة إذا تم تقديم طلبات مخالفة للتصنيف لدى المصلح؟

الإجابة

لا يستحق العامل تعويضاً عن باقي مدة العقد كونه هو من أنهى العلاقة، ويجب تحديد جميع الطلبات قبل تقييد طلب الصلح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

الان لما ننهي العقد بموجب المادة ٨١ هل العامل يستحق تعويض ام لا ؟

سائل

وبخصوص الاسئلة الاولى من ناحية التصنيف هل اذا دخلت عند المصلح وطلبت منه طلبات مخالفه للتصنيف هل بيدونها ام بيلغي الطلب ويقلي ارفع طلب جديد بالتصنيف الصحيح، لاني ماني ملاقي تصنيف بالتسوية الودية يطابق الوقائع

مجيب

العامل لايستحق تعويض عن باقي مدة العقد كونه هو من انهى العلاقة

مجيب

لا ويجب تحديد كل الطلبات قبل تقييد طلب الصلح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة